الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 37314 القضية
تاريخه : 2017/03/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 أفريل 2016 تحت عدد 4244 من الأستاذ "لب" المحامي لدى التعقيب بتونس.
نيابة عن : الصندوق الوطني للضمان الاجتماع