Résumé : La difference entre acte anormal de gestion et acte normal de gestion
ملخص :- استقر فقه القضاء التونسي والمقارن على التمييز بالنسبة لأعمال التصرف التي تنتهجها المؤسسات بين أعمال التصرف العادية وأعمال التصرف غير العادية بحيث تعتبر تصرفات المؤسسة عادية كلما اقترنت بتحقيق منفعة مالية أو اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة تبر