Arrêt de cassation N° 314667 du 30 Avril 2019
accident de travail
accidents de travail
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314667
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " ---------------