الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارة
القضيّة عدد: 313992
تاريخ القرار: 13 فيفري 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: **** مقره بنهج *** طبلبة المنستير، نائبه الأستاذ **** الكائن مكتبه بنهج ****، سوسة عمارة
من جهة
والمعقب ضدّها: الإدا