قرار تعقيبي عدد 313128 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط في بيع الملابس الجاهزة

قرار تعقيبي عدد 313128 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط في بيع الملابس الجاهزة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313128 تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " --------- " القاطن" --------- " ، " --------- "، تونس نائبه الأستاذ "