Arrêt de casssation N° 313128 du 30 décembre 2019
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313128
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " --------- " القاطن" --------- " ، " --------- "، تونس نائبه الأستاذ "