الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313086
تاريخ القرار: 9 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: **** في شخص ممثلها القانوني مقرّها *** بشارع **** عدد *** تونس
من جهة
والمعقب ضده: **** نائبه الأستاذ *** الكائن مكتبه بنه