الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312959
تاريخ القرار : 26 فيفري 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : **********، عنوانه بنهج************، عدد **، **************، ************، ********، ***