الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311761
تاريخ القرار : 19 مارس 2012
قرار تغقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : **** نائبه الأستاذ ****
من جهة ،
والمعقب ضدها : الإدارة العام