قرار تعقيبي عدد 310250 مؤرخ في 12 أفريل 2010 : التفويت في أراضي دولية فلاحية

Arrêt de casssation N° 310250 du 12 Avril 2010    المبدأ : ‏* عمليات التفويت التي تتم بالنسبة للأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تخضع للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 27 من م.ض.د.أ.ط.ض.ش بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تمت فيه عملية الإسناد. * الضريبة

قرار تعقيبي عدد 310250 مؤرخ في 12 أفريل 2010 : التفويت في أراضي دولية فلاحية

قرار تعقيبي عدد 310250  محمد الناصر/ الإدارة العامة للأداءات بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من نائب المعقب المذكور أعلاه والمسجل بكتابة المحكمة بتاريخ 11 أفريل 2009 تحت عدد 310250 طعنا في الحكم عدد 72709 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 4 فيفري 2009 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء