قرارتعقيبي عدد 316816 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019

قرارتعقيبي عدد 316816 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316816 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقة: بلدية رادس في شخص ممثلها القانوني، نائبتها الأستاذة " --------------- " مكتبها الكائن" -----

Détails

Référence: J P 2019/316816
Publié le: 24/04/2019
Pays: Tunisie

Catégories

Secteur d’activité

Matières