قرارتعقيبي عدد 316678 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019

قرارتعقيبي عدد 316678 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316678 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: ********* مقره بنهج ************** جندوبة، نائبه الأستاذ**************** الكائن مكتبه بعدد * نهج *********** جندوبة