مذكرة خاصة عدد 198 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 84