Loi n° 92-75 du 3 août 1992 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques

Au nom du peuple; La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les articles 13 (alinéa 2), 33, 45, 48, 49, 63 et 70 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, telle que modi

Loi n° 92-75 du 3 août 1992 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques

قانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة

باسم الشعب ، و بعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الاتي نصه : الفصل الأول تنقح الفصول 13 ( الفقرة 2 ) و33 و 45 و 48 و 49 و 63 و 70، من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية، كما يلي : الفصل 13 - الفقرة 2 - ( جديدة )  تضبط

التفاصيل

المرجع: L 1992/75
تاريخ النشر: 03/08/1992
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص