Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 13 (alinéa 2), 33, 45, 48, 49, 63 et 70 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, telle que modi
باسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الاتي نصه :
الفصل الأول
تنقح الفصول 13 ( الفقرة 2 ) و33 و 45 و 48 و 49 و 63 و 70، من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية، كما يلي :
الفصل 13 - الفقرة 2 - ( جديدة )
تضبط