Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret de l’article 5 et les dispositions des articles 10, 11, 13, 17, 18, du
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تُلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 5 وأحكام الفصول 10 و11 و13 و17 و18 والمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 25 والفصل 26 والمطة الثانية من الفصل 27 والفصل 28 والفقرة الأولى من الفصل 29 والفصل 30 من المرسوم عدد 20