Arrêté du ministre de la santé du 16 septembre 2024, portant prorogation du délai mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 1999, fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au consommateur, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron dans lesdits produits ainsi que ...

Arrêté du ministre de la santé du 16 septembre 2024, portant prorogation du délai mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 1999, fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 يتعلّق بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 جانفي 2022 المتعّلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 يتعلّق بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 جانفي 2022 المتعّلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات

إن وزير الصحة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بمكافحة التدخين وخاصة الفصل 8 منه، وعلى القانون عدد 9 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003، وعل

التفاصيل

المرجع: ART 16/09/2024
تاريخ النشر: 16/09/2024
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص