Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme et notamment son article 13,
Vu le décret n° 98-2248 du 16 novembre 1998, fixant les lieux affectés à l'usage collectif dans lesquels il est
إن وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 والمتعلق بالوقاية من مضار التدخين وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 2248 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 والمتعلق بضبط الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي التي يحجر فيها التدخين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يكون أنموذج ا