Le Président de la République
Sur proposition du ministre des affaires sociales:
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger;
Vu l'avis du ministre des finances
Vu l'avis de tribuna
ان رئيس الجمهورية،
بأقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الامـر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب انظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الامـر الآني نصه :
الفصل الاول
يقع التمديد في المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 24 من