Le ministre du transport,
Vu le code des douanes, annexé au décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires,
Vu le d&
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الملحقة بالأمــر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى القــانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القــانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور،
وعلى الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 199