La ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 45,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la sant&ea
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيي