Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie et de la technologie,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة و