Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DES INVENTIONS BREVETABLES
Article premier
Toute invention d’un produit ou d’un procédé de fabrication peut être prot&
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
الاختراعات القابلة للحصول على براءة
الفــــصل الأول
يمكن حماية كل اختراع لمنتج أو لطريقة صنع بسند يسمى براءة اختراع يسلمه الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك طبقا للشروط التي يضبطها هذا القانون.
الفــــصل 2
تمنح البراءة للاخت