Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont réunies sous le nom de « code de la sécurité et de la prévention des risques d’in
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
جمّعت تحت اسم "مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات"، وفق النص الملحق بهذا القانون، الأحكام المتعلقة بقواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
الفصل 2