Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire, telle que modifiée par le décret n° 2008-2342 du 16 juin 2008,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, r
إن وزير الصحّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
و على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، المنقح بالأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جم