Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et l'
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الاول
أحدثت مؤسسة ععمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم " المخبر الوطنى لمراقبة الأدوية " ويكون مقره بتونس .
يوضع المخبر تحت اشراف وزارة الصحة العمومية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العام