Modifié par :
Loi n° 2000-40 du 5 avril 2000
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemb'ée Nationale ayant adopté :
Promulguons la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Définition
Article Premier
On
نقح ب:
قانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000
الباب الأول
الأحكام العامة
التعريف
الفصل 1
يطلق اسم دواء بيطري على كل مادة أو مركب معروض من شانه أن يشتمل على خاصيات علاجية أو وقائية ضد الأمراض الحيوانية وكذلك كل مادة أو مركب يمكن تقديمه للحيوان لإقرار تشخيص طبي أو لاسترداد وظائفه العضوية أو تقويمها أو تغييرها.
الف