Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et d'autres institutions pharmaceutiques et tous les textes la modifiant et la complétant,
Vu le décret-loi n° 62-6 du 3 a
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقد الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية والنصوص التي تممته ونقحته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الديوان التونسي للتجارة المصادق عليه بالقـانون عدد 14 لسنة 1962 ال