Modifié par :
- Décret n° 2009-3662 du 2 décembre 2009
- Décret n° 2010-1413 du 7 juin 2010
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995,
نقح بـ:
- الأمر عدد 3662 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009
- الأمر عدد 1413 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـ