Loi n° 90-79 du 7 août 1990 portant création du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur  suit : Article premier Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et l'

Loi n° 90-79 du 7 août 1990 portant création du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

قانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرّخ في 7 أوت 1990 يتعلق باحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :  الفصل الاول أحدثت مؤسسة ععمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم " المخبر الوطنى لمراقبة الأدوية " ويكون مقره بتونس . يوضع المخبر تحت اشراف وزارة الصحة العمومية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العام

التفاصيل

المرجع: L 1990/79
تاريخ النشر: 07/08/1990
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص