Les ministres des finances et de la santé publique;
Vu la loi n° 67-53 du 12 décembre 1967, portant loi organique du budget;
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses;
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions phar
ان وزيري المالية والصحة العمومية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 12 ديسمبر 1967 المتعلق بضبط القـانون الأساسي للميزانية.
وعلى القـانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية.
وعلى القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم تنقيحه بالقـانون عدد