Modifié par :
- Décret n° 99-2842 du 27 décembre 1999
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complét&eacu
نقح بـ :
- الأمر عدد 2842 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
وبعد الإطلاع على القــانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقــانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،