Loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire

Modifié par : - Loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001 - Décret n° 2008-2342 du 16 juin 2008 - Décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022 Au nom du peuple: La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur s

Loi n° 91-63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire

قانون عدد 63 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالتنظيم الصحي

نقح ب: - القـانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 - الأمـر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 - المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022 باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه : الباب الاول ‏ أحكام عامة الفصل الاول ‏ لكل شخص الحق في حماية