Modifiée par :
- Loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, modifiant et complétant la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté
Le Présid
نقح بـ :
- قانون عدد 24 لسنة 2004 مؤرخ في 15 مارس 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يمكن احداث مجامع تنمية في قطاع الفلاحة و