Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fon
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما هو منقح بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ