TCL due par les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية

من وزير المالية الى الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية  المرجع: مكتوبكم عدد 5 بتاريخ 30 جانفي 2013 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من الإنتفاع بأحكام الفصل 24 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2