المعلوم على الأراضي غير المبنية

مذكرة خاصة عدد 669 بتاريخ 13 مارس  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "أ" العقارية تقدمت لمصالح البلدية للإنتفاع بخدمة التعريف بالإمضاء عند التفويت في العقارات المبنية، وأن الجماعة المحلية مرجع النظر طالبتكم بالإستظهار بشهادة إبراء تثبت تسوية وضعيتكم بعنوان المعاليم

التفاصيل

المرجع: P P 669/2018
تاريخ النشر: 13/03/2018
الدولة: تونس