إنّ رئيسة مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على القانون الأساســـي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية؛
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصول 82 و 83 و 178 و 187؛
وعلى القانون ع