Règlement n°01/2025 du 14 mars 2025 portant sur les pratiques commerciales dans le secteur des assurances

Règlement n°01/2025 du 14 mars 2025 portant sur les pratiques commerciales dans le secteur des assurances

ترتيب عدد 2025/01 مؤرخ في 14 مارس 2025 حول الممارسات التجارية في قطاع التأمين

إنّ رئيسة مجلس الهيئة العامة للتأمين،  بعد الإطلاع على القانون الأساســـي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية؛  وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصول 82 و 83 و 178 و 187؛  وعلى القانون ع

Détails

Référence: Rég 01/2025
Publié le: 14/03/2025
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte