النظام الجبائي لجمعية ***

  من وزير المالية   إلى الموضوع: النظام الجبائي لجمعية *** المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2013   لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه  أن نشاط جمعية *** يتمثل في دراسة وضعيات الأيتام وتأطيرهم والإحاطة بالعائلات الكافلة لهم ومساعدتهم إجتماعيا وصحيا وثقافيا وإقامة شراكات مع ال