من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لجمعية ***
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن نشاط جمعية *** يتمثل في دراسة وضعيات الأيتام وتأطيرهم والإحاطة بالعائلات الكافلة لهم ومساعدتهم إجتماعيا وصحيا وثقافيا وإقامة شراكات مع ال