النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المركز التقني في مجال الصناعة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المركز  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2017 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المركز *********** لصناعة الخشب والتأثيث، يشرفني إعلامكم أنـه تم بمقتضى أحكام الفصل 23