Prise de position N° 163 du 25 janvier 2017-DGELF
La DGELF a précisé qu’en application de l’article 23-2° de la loi de finances n° 2016-78 du 17 décembre 2016, les opérations réalisées par les centres techniques dans les secteurs industriels régis par la loi n° 94
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المركز
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2017
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المركز *********** لصناعة الخشب والتأثيث، يشرفني إعلامكم أنـه تم بمقتضى أحكام الفصل 23