حول النظام الجبائي المطبق على صنع وبيع صابون سائل متعدد الاستعمال

من وزير المالية الى  الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على صنع وبيع صابون سائل متعدد الاستعمال المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 افريل 2012  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب تحديد النظام الجبائي للصابون السائل متعدد الإستعمال الذي تعتزم شركتكم صنعه، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي : I- في مادة الأداء على القيمة المضافة تخضع عمليات صنع

التفاصيل

المرجع: P P 689/2012
تاريخ النشر: 21/05/2012
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص