SECTION I
CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
ARTICLE PREMIER
I- Les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée « taxe sur les immeubles bâtis », à l'exception des immeubles destinés
القسم الأول
ميدان تطبيق المعلوم
الفصل الأول
I . تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على العقارات المبنية " باستثناء العقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الخاضعة للمعاليم المشار إليها بالفصلين 35 و41 من هذه المجلة .
II . يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على العقار