Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2014-59 du 26 déc
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 52 منها،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ