Norme n° 42 relative à la comptabilité simplifiée

OBJECTIF 1. L’article premier de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, dispose que la comptabilité simplifiée à laquelle sont soumises les entreprises répondant aux conditions fixées par des législations spéciales, est d&eacut

معيارعدد 42 المحاسبة المتعلق بالمحاسبة المبسط

الهدف: 1 -ينص الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات على أن المحاسبة المبسطة، الملزمة بتطبيقها المؤسسات التي تستجيب للشروط المضبوطة بمقتضى تشاريع خاصة، تضبط بمعايير محاسبة. 2-  تمكن المحاسبة المبسطة، موضوع هذا المعيار، من تلبية الحاجيات البسيطة نسبيا لمختلف مستعملي ّ المعلو

التفاصيل

المرجع: Norme NC 42
تاريخ النشر: 11/03/2011
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص