OBJECTIF
1. L’article premier de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, dispose que la comptabilité simplifiée à laquelle sont soumises les entreprises répondant aux conditions fixées par des législations spéciales, est d&eacut
الهدف:
1 -ينص الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات على أن المحاسبة المبسطة، الملزمة بتطبيقها المؤسسات التي تستجيب للشروط المضبوطة بمقتضى تشاريع خاصة، تضبط بمعايير محاسبة.
2- تمكن المحاسبة المبسطة، موضوع هذا المعيار، من تلبية الحاجيات البسيطة نسبيا لمختلف مستعملي ّ المعلو