باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية بعد موافقة مجلس الامة
اصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل 1
الغي الفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية وعوض بالاحكام التالية :
الفصل 2 (الجديد)
ان كل المالكين لار