Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
1- Le délai mentionné au premier paragraphe de l'article 14 et au premier paragraphe de l'article 18 de la loi n° 2012-1 du 1
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القــانون الآتي نصه :
الفصل الأول
1 ـ يمدد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 14 وبالفقرة الأولى من الفصل 18 من القــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 إلى