Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du numéro 2 de l’article 3 et des articles 5, 6, 9, 10, 15, 21, 2
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 3 والفصول 5 و6 و9 و10 و15 و21 و22 و23 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح بالقانون 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساس