Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS ET MISSIONS
Article premier
Les établissements publics du secteur audiovisuel sont des établissement
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
التعريف والمهام
الفصل الأول
المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري مؤسسات لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير ما لم يتم استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لإشر